الجمعية العمومية 
 

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم بشرط أن يكون قد مضى على عضويتهم عام ميلادي كامل . وتعتبر الجمعية العمومية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتجتمع بصفة عادية مرة كل عام ، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة لذلك .
ويرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة ونائبه وعند غيابهما ينتدب مجلس الإدارة من يحل محلها . يعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين لفرز الأصوات ، وتدوين محاضر الاجتماع على أن تقر الجمعية العمومية تعينهم .
وتختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها في قانون الجمعيات الخيرية رقم ( 2 ) لسنة 1974م . وتجتمع الجمعية العمومية العادية في مقر المركز العام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه خلال شهرين من انتهاء السنة المالية للجمعية .ويحضر الأعضاء أنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتجوز الإنابة في الحضور . ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة وبعدها يكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحضور .